Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
الباب الرابع في الستر.
وفيه فصول ثلاثة:
الأول: فيما يجب ستره.
وفيه مسائل:
الأولى: أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، وعندنا وعند الأكثر انه شرط في الصحة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/31" target="_blank" title="سورة الأعراف: 31">﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾</a> (١) قيل: اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة والطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد، والامر للوجوب.
ويؤيده قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/26" target="_blank" title="سورة الأعراف: 26">﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم﴾</a> (2). أمر تعالى باللباس المواري للسوءة، وهي: ما يسوء الانسان انكشافه، ويقبح في الشاهد اظهاره، وترك القبيح واجب.
قيل وأول سوء أصاب الانسان من الشيطان انكشاف العورة، ولهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم عليه السلام.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار " (3) وهي البالغ، فغيرها كذلك إذ لا قائل بالفرق.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي في
Sayfa 5
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin