Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
لم يفعل ليس به بأس) (1).
فعلى ما قلناه ينوي النفل، ولو نوى الظهر المعادة جاز.
وقال بعض العامة: ينوي الفرض (2) إما للخبرين السالفين، وإما لأنه لا جماعة في نافلة.
قلنا: قد أول الخبران، والجماعة هنا في النفل جائزة.
فرع لو لم يدرك سوى ركعتين، فالأقرب إتمامها بحسب ما نواه، لأنه المأمور به. وجوز في التذكرة التسليم على اثنتين، لأنها نافلة (3). ولو أدرك ركعة، فالوجهان. ولو أدرك ثلاثا، فالاتمام ليس إلا.
ولو كانت المعادة المغرب، اقتصر على الثلاث إذ هي المنوية. وبعض العامة: يأتي بأربع (4) لأنه لم يتعبد بنافلة وترا غير الوتر، والمفارقة للإمام محذورة فيتمها ركعتين، وعن حذيفة: يصلي ركعتين لا غير (5). وكل هذا بناء على الندب.
الرابعة عشرة: يأثم بتأخير الصلاة عن أول وقتها بعزم عدم التدارك، ولو عزم على الفعل فلا إثم، ولو أهمل فالظاهر الإثم مع تذكر الوجوب. وليس العزم شرطا في جواز التأخير، خلافا للمرتضى (6) وتحقيقه في الأصول.
نعم، يحرم تأخيرها عن وقتها المضروب لها، ولا يخرج عن التحريم بإبقاء ركعة وإن حصل بها الأداء، لأن ذلك بحكم التغليب ولتحصيل البراءة، وإلا فالركعات الباقية خارجة عن الوقت مع وجوب فعلها فيه، والإخلال
Sayfa 405
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin