768

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

المفهوم المتعارف، وبه صرح في التذكرة (1). ويمكن الاجتزاء بالركوع، للتسمية لغة وعرفا، ولأنه المعظم. وعلى كل حال فالمعتبر قدر الواجب منها لا غير.

التاسع: لو أدرك ذو العذر المسقط للقضاء من آخر الوقت ركعة والطهارة، ثم عرض عذر مسقط للقضاء، فالأقرب: عدم التكليف، لمساواته الأول في القصور عن الواجب، وزوال الفارق بالتمكن من الباقي، فإنه لا تمكن هنا.

العاشر: لو تمكن من الأداء ثم مات، فإن خرج الوقت عامدا عصى، وان كان ناسيا أو لم يخرج الوقت فلا عصيان، ويجئ الوقت على نقل المفيد تعصيته (2).

قال بعض الأصحاب: ويجب القضاء على الولي (3) وفيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى.

Sayfa 356