Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وما في المبسوط والجمل (1) مدفوع بدعوى الاجماع في الخلاف (2) والدم المتخلف في اللحم، بعد الذبح والقذف المعتاد طاهر وان كان في العروق.
الخامس: الميتة من ذي النفس مطلقا: إجماعا، ولقول الصادق (عليه السلام): (لا يفسد الماء ألا ما كانت له نفس سائلة) (3).
وكذا ميت الآدمي: للأمر بغسله والاغتسال من مسه، وللأمر بغسل الثوب الملاقي في رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق (عليه السلام) (4).
وكل ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة بحكم الميتة، لمساواة الجزء الكل.
والحجة بأنه لو كان نجسا لما طهر بالغسل، معارضة: بأنه لو كان طاهرا لما امر بغسله، وجاز اختلاف النجاسات في قبول الطهارة وعدمها بوضع الشرع.
وان قلنا بنجاسته حكما فلا اشكال.
السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا، اجماعا وللآية في الخنزير (5).
ولقول الصادق (عليه السلام): (إذا مس ثوبك كلب، فان كان يابسا فانضحه، وان كان رطبا فاغسله) (6).
وقول الكاظم (عليه السلام في ثوب يصيبه الخنزير (فلينضح ما أصابه إلا أن يكون فيه أثر فليغسله (7).
وقول النبي صلى الله عليه وآله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن
Sayfa 113
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin