672

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الأعضاء في الماء أجزأ بخلاف الضرب، ولأنه لو أحدث بعد أخذ الماء لم يضر بخلاف الحدث بعد الضرب.

الأمر الرابع: استدامة حكمها إلى آخره، لما سلف. ولو عزبت بعد الضرب لم يضر عندنا، كعزوبها بعد غسل اليدين وبل أولى، لما قلناه من كون الضرب جزءا حقيقا من التيمم.

الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا، وهو مذهب الأصحاب ورواياتهم به كثيرة، مثل:

رواية داود بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان عمارا أصابته جنابة فتمعك، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): تمعكت كما تتمعك الدابة! أفلا صنعت كذا، أهوى بيديه على الأرض فوضعهما على الصعيد (1).

ورواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): (فضرب بيديه الأرض) (2).

ورواية ليث المرادي عن أبي جعفر (عليه السلام): (تضرب بكفيك على الأرض) (3).

ورواية ابن مسلم عنه (عليه السلام): فضرب بكفيه الأرض (4).

فروع أربعة:

الأول: لا يكفي التعرض لمهب الريح ليصير التراب ضاربا يديه، لأنه تعالى أوجب القصد إلى الصعيد هنا بصورة القاصد. ومن أوقع النية عند المسح (5) يمكن على قوله الجواز، لأن الضرب غير مقصود لنفسه، فيصير كما

Sayfa 258