651

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

القاف وسكون اللام ونفس القلفة، الا ان يكون مرتتقا فيغسل الظاهر.

الثالثة عشرة: المرأة كالرجل في جميع ما ذكر. نعم، ينبغي لها المبالغة في تخليل الشعر. ولو توقف الوصول إلى البشرة إلى حل الضفائر وجب وإلا فلا، وقد سلفت الرواية (1).

وقال المفيد: إن كان الشعر مشدودا حلته (2). وحمله في التهذيب على توقف وصول الماء عليه، لأن الواجب غسل البشرة والشعر لا يسمى بشرة (3). ولا يجب عليها إيصال الماء إلى باطن الفرج، بكرا كانت أو ثيبا، للأصل، ولأنه من البواطن. ويمكن وجوب غسل ما يبدو من الفرج عند الجلوس لقضاء الحاجة، لأنه في حكم الظاهر كالشقوق.

ولا فرق بين الجنب والحائض، في عدم وجوب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة، لأن الواجب في الغسلين متعلق بالبشرة لا بالشعر.

Sayfa 237