Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
أجزاء المني فيزول احتماله، ولم يحصل الاستبراء المزيل لبقية البول فيبقى احتماله، ولرواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سمعه يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا: (إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل) (1).
والشيخ تارة حمله على أن يكون ما خرج منه بولا، وتارة على استحباب الوضوء.
قلت: هذان الحملان ظاهرهما أنه لا يجب مع الاشتباه شئ.
وقد روى في باب الاستنجاء عن عبد الملك بن عمرو بفتح العين عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: (إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأثنيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي) (2).
وكذا حديث حفص بن البختري بالباء الموحدة تحت، والخاء المعجمة عنه (عليه السلام) (3).
وحديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). بعد الاستبراء: (وان خرج بعد ذلك شئ، فليس من البول، ولكنه من الحبائل) (4).
ومفهوم هذه الأخبار أنه لو لم يستبرئ حكم بالنقض، بل قد روي إعادة الوضوء بالخارج بعد الاستبراء، رواه الصفار عن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه رجل، هل يجب الوضوء مما يخرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: (نعم) (5) وحملها الشيخ على الندب، فكتب ينتفي الوجوب مع الاشتباه وعدم الاستبراء ؟
Sayfa 233
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin