644

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

وصرح الشيخ في المبسوط وابن حمزة، وابن زهرة، والكيدري بوجوبه (1) وكذا ابن البراج في الكامل.

وأبو الصلاح: يلزم الاستبراء (2).

وقال الجعفي: والغسل من الجنابة أن يبول، ويجتهد فينتر إحليله. وقال ابنا بابويه: فاجهد أن تبول (3).

وفي من لا يحضره الفقيه: من ترك البول على أثر الجنابة، أوشك يردد بقية الماء في بدنه، فيورثه الداء الذي لا دواء له (4). وهو مروي في الجعفريات عن النبي (صلى الله عليه وآله) (5).

وابن البراج: يزيل النجاسة، ثم يجتهد في الاستبراء بالبول، فأن لم يأت اجتهد (6).

وقال ابن الجنيد: يتعرض الجنب للبول، وإذا بال تخرط ونتر.

وظاهر صاحب الجامع الوجوب (7).

والأخبار إنما دلت وجوب الإعادة لو رأى بللا ولم يستبرئ، فلذلك نفى وجوبها المرتضى وابن إدريس والفاضلان، مع قضية الأصل وموافقتهم على وجوب الإعادة (8) فيما يذكر.

ولا بأس بالوجوب، محافظة على الغسل من طريان مزيله، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب، وأخذا بالاحتياط

Sayfa 230