Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
الوفاق، وتحصيلا لليقين (1)، ولا ريب أنه أحوط.
وفي التذكرة طرد الحكم في ماء الميزاب، وشبهه (2).
وبعض الأصحاب ألحق صب الاناء الشامل للبدن، وهو لازم للشيخ رحمه الله.
وفي النهاية: يجزئ الغسل بالمطر (3).
وفي الاقتصاد: وان ارتمس ارتماسة، أو وقف تحت الميزاب، أو النزال، أو المطر، أجزأه (4).
وابن الجنيد ألحق المطر أيضا بالارتماس، قال: ولو أمر يديه عقيب ذلك على سائر بدنه كان أحوط. وقد روى الكليني باسناده عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده، أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال: (نعم) (5).
وفي الاستبصار لما أورده خبر علي عن أخيه أوله بالترتيب الفعلي عند نزول المطر (6) كما قاله صاحب المعتبر (7). وأوله الشيخ أيضا بالترتيب الحكمي، كما ذكره في الارتماس (8).
الثالثة: قال المفيد: لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده، وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه (9).
Sayfa 226
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin