Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

Şehid-i Evvel d. 786 AH
60

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

السابع عشر: لو تمعط الشعر (1) في الماء، نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين، فإن استمر الخروج استوعب، فان تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر، لقيام النجاسة، والنزح بعد خروجها أو استحالتها، وكذا لو تفتت اللحم.

ولو كان شعر طاهر العين، أمكن اللحاق، لمجاورته النجس مع الرطوبة، وعدمه، لطهارته في أصله. ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا.

روى العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) في ميت في بئر تعذر اخراجه: (يعطل ويجعل قبرا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمته ميتا كحرمته حيا) (2).

تتمة:

يستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع أحد الأمرين (3): فوقية البئر:، أو الصلابة والجبلية، وإلا فسبع، جمعا بين الروايتين عن الصادق (عليه السلام) (4).

وفي أخرى عنه (عليه السلام): (مجرى العيون كلها مع الشمال، فإن استويا في مهب الشمال فسبع، وإن كان الكنيف فوقها فاثنا عشر) (5) وعليها ابن الجنيد (6). وعن الرضا (عليه السلام): (لا يكره من قرب ولا بعد ما لم يتغير الماء) (7).

Sayfa 102