Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
الواجب الثامن: المباشرة بنفسه، فيبطل لو ولاه غيره اختيارا تفرد به الإمامية على ما نقله المرتضى في الانتصار (١) وفي المعتبر: هو مذهب الأصحاب (٢) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿فاغسلوا﴾</a> (٣)، <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿وامسحوا﴾</a> (4). واسناد الفعل إلى فاعله هو الحقيقة، ولتوقف اليقين بزوال الحدث عليه.
وقال ابن الجنيد: يستحب ان لا يشرك الانسان في وضوئه غيره، بأن يوضئه أو يعينه عليه (5). والدليل والإجماع يدفعه.
ويجوز مع العذر تولية الغير، لأن المجاز يصار إليه مع تعذر الحقيقة، فحينئذ يتولى المكلف النية، إذ لا يتصور العجز عنها مع بقاء التكليف. فلو أمكن غمس العضو في الماء لم تجر التولية، ولو أمكن في البعض تبعض.
ولو احتاج إلى اجرة وجبت، قضية لوجوب مقدمة الواجب، ولو زادت عن أجرة المثل مع القدرة، إلا مع الاجحاف بماله دفعا للحرج. فلو تعذر وأمكن التيمم وجب، ولو تعذرا فهو فاقد الطهارة.
ولو قدر بعد التولية، فالأقرب: بقاء الطهارة، لأنها مشروعة، ولم يثبت كون ذلك ناقصا، ويتخرج وجها ذي الجبيرة والتقية هنا.
Sayfa 172
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin