Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فروع: الأول، يحكم بنجاسة البئر عند وجود المنجس وان تغيرت بالجيفة، لأصالة عدم التقدم.
ولقول الصادق (عليه السلام) في الفأرة المتفسخة في إناء استعمله:
(لعلها سقطت تلك الساعة) (1). والتقدير بثلاثة أيام (2) تحكم.
الثاني: لا يحكم بنجاستها بالشك - لأصالة الطهارة - ولو قاربت البالوعة.
نعم، لو تغيرت كتغير البالوعة أمكن النجاسة، لظهور سبب النجاسة، وغيره نادر، والطهارة أقوى، لعدم القطع والماء معلوم الطهارة، وهذا من باب عدم النجاسة بالظن.
وفي خبر أبي بصير في بئر وبالوعة بينهما نحو من ذراعين، فقال الصادق (عليه السلام): (توضأوا منها، فان للبالوعة مجاري تصب في البحر) (3) إيماء إليه.
الثالث: المراد ب (ما لا نص فيه) ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه، فعلى هذا حديث كردويه (4) لا يكون نصا على محتملاته، مع احتمال لالحاق الفحوى بالصريح.
الرابع: البعير شامل للأنثى لغة، وكذا للصغير واجلال، وكذا باقي الحيوان إلا الثور.
الخامس: الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر، لشبهه به
Sayfa 99
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin