Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
السادس: لو جف ماء الوضوء عن يديه أخذ من مظانه كما مر ولو من مسترسل اللحية طولا وعرضا، لما بينا من استحباب غسله. ولو تعذر لافراط الحر وشبهه أبقى جزء من اليسرى أو كلها ثم تغمس في الماء، أو يكثر الصب ويمسح به، ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح، لأنه من بلل الوضوء، وكذا لو مسح بماء جار على العضو وان أفرط الجريان، لصدق الامتثال، ولأن الغسل غير مقصود.
السابع: لو مسح على الحائل لضرورة ثم زال السبب، فالأقرب: عدم الإعادة، للامتثال، وقيامه مقام المحل.
ووجه الإعادة: تقدر الطهارة بقدر الضرورة.
قلنا: اي دليل قام على ذلك، وحمله على المتيمم والمستحاضة قياس.
الواجب الخامس: مسح الرجلين، باجماعنا، لدلالة الكتاب والسنة عليه.
أما الكتاب، فلقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾</a> (1)، وعطف الأرجل على الرأس الممسوح إما لفظا أو محلا، وهو أولى من عطف المنصوب على الأيدي، للقرب وللفصل وللاخلال بالفصاحة من الانتقال عن جملة إلى أخرى أجنبية قبل تمام الغرض. ولأن العمل بالقراءتين واجب وهو بالعطف على الموضع.
ولو عطف على الأيدي لزم وجوب المسح بقراءة الجر، والغسل بقراءة النصب، فان جمع بينهما فهو خلاف الاجماع الا من الناصر الزيدي (2). وان خير بينهما فلم يقل به غير الحسن والجبائي وابن جرير (3). وقد استقر الاجماع بعدمهم على خلافهم، وتعيين أحدهما ترجيح من غير مرجح.
لا يقال: الغسل مسح وزيادة فنكون عاملين بهما.
Sayfa 143
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin