Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم (1).
وخير على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الرجل لا يكون على وضوء، فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزئه ذلك من الوضوء؟ قال: (إن غسله فان ذلك يجزئه)) (2).
وخبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال: (أجزأه ذلك) (3).
وخبر أيوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: (الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك، ومن غسل فلا بأس) (4).
قلنا: هي معارضة بأشهر منها وبعمل الأصحاب، فتؤول بالتقية. وخبر علي مأول بان المراد بالغسل استئناف الغسل بعد المطر. والمكاتبة ضعيفة، ولو صحت حملت على التقية أو على أن يراد بالغسل التنظيف، كما في رواية أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام): الفريضة في كتاب الله المسح والغسل في الوضوء للتنظيف (5).
السابعة: لا يجزئ الغسل عن المسح عندنا، لمخالفة الأمر، وعدم صدق أحدهما على الآخر، ولتحريم الماء الجديد. وروى محمد بن مروان، قال أبو عبد الله (عليه السلام): (يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة). قلت: فكيف! قال: (لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه) (6).
Sayfa 140
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin