488

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.

التاسع عشر: ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة، وكل عمل صالح، ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان أخوه في الدين) (1).

العشرون: ما رواه عبد الله بن جندب، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا: ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به، وان كان أحدهما حيا والآخر ميتا؟ فكتب إلي: (اما الميت فحسن جائز، وأما الحي فلا إلا البر والصلة) (2).

قال السيد: لا يراد بهذا الصلاة المندوبة، لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما.

الحادي والعشرون: ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: أنه كتب إلى الكاظم (عليه السلام) مثله، واجابه بمثله (3).

الثاني والعشرون: ما رواه أبان بن عثمان، عن علي بن مسمع، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة... كما تقدم إلى قوله: أفيلحق ذلك بها؟ قال: (نعم). قلت: والحج؟ قال: (نعم). قلت:

والصلاة؟ قال: (نعم). قال: ثم سألت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال: (نعم) (4).

الثالث والعشرون: ما رواه الكليني باسناده إلى محمد بن مروان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين،

Sayfa 72