441

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

وابن إدريس أنكر استحباب التغشية في الرجل، وأحال المرأة على ثبوت ذلك بنص (1).

قلنا ما ذكر كافي في هذا المطلوب.

الحادية عشر: يستحب الخروج من قبل الرجلين، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام): (لكل شئ باب، وباب القبر مما يلي الرجلين) (2). ومثله رواية الأصحاب عن جبير بن نفير الحضرمي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3).

وروى السكوني عن الباقر (عليه السلام) عن أبيه: (من دخل القبر، فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين) (4).

والظاهر أن هذا النهي أو النفي للكراهية.

ووافق ابن الجنيد رحمه الله في الرجل، وقال في المرأة: يخرج من عند رأسها (5) لإنزالها عرضا، أو للبعد عن العورة، والأحاديث المطلقة.

الثانية عشرة: يستحب إهالة الحاضرين عليه التراب بظهور الأكف، لخبر محمد ابن الأصبغ عن بعض أصحابنا، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام).

وهو في جنازة فحثى التراب على القبر بظهور كفيه (6).

وأقله ثلاث حثيات باليدين جميعا، لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك (7)، وفي خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): انه حثا على ميت مما

Sayfa 25