438

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

فاستقرت) (1).

السابعة: ينبغي تشريج اللحد، أي: تنضيده باللبن وشبهه، وإن سواه بالطين كان ندبا، لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) رأى في قبر ابنه خللا فسواه بيده، ثم قال: (إذا عمل أحدكم عملا فليتقن) (2). وهو في رواية إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام): (تضع الطين واللبن، وتقول ما دمت تضعه: اللهم صل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنما رحمتك للظالمين) (3).

قال الراوندي: عمل العاملين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس ثم يخرج من القبر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في عليين، واخلف على أهله في الغابرين، عندك نحتسبه يا رب العالمين (4)، وقد تقدم هذا برواية أخرى (5).

الثامنة: يستحب في المرأة نزول الزوج أو المحارم، وفي الرجل: الأجانب، لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): (قال علي (عليه السلام): مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها) (6).

وخبر عبد الله بن محمد بن خالد، عن الصادق (عليه السلام): (الوالد لا ينزل في قبر ولده، والوالد لا ينزل في قبر والده) (7).

Sayfa 22