429

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

مكروها (1) وابن الجنيد جوز النقل، لصلاح يراد بالميت (2). وقطع المفيد في العزية وابن إدريس بتحريم نقله (3) واختاره الفاضل (4).

المسألة الخامسة: اللحد أفضل من الشق عندنا في غير الأرض الرخوة، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): (اللحد لنا والشق لغيرنا) (5).

: ولرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له أبو طلحة الأنصاري) (6). وفي رواية إسماعيل بن همام عن الرضا (عليه السلام)، قال: (قال أبو جعفر (عليه السلام) احفروا لي شقا، فان قيل لكم: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له، فصدقوا) (7).

وليكن اللحد مما يلي القبلة واسعا مقدار ما يجلس فيه.

أما في الرخوة، فالشق أفضل خوفا من انهدامه. ولو عمل شبة اللحد من بناء في قبلته كان أفضل، قاله في المعتبر (8)، ويظهر من كلام ابن الجنيد.

وفي حفر القبور ثواب عظيم، قال الصادق (عليه السلام): (من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة)، رواه سعد بن طريف.

Sayfa 13