405

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): (لا صلاة في وقت صلاة، إذا وجبت الشمس فصل المغرب، ثم صل على الجنائز) (1). فإنه لما تعارضتا في التقديم انتفت الأولوية، وهو معنى التخيير.

قلت: الأقرب استحباب تقديم المكتوبة ما لم يخف على الميت، لأفضليتها، وعموم أحاديث أفضلية أول الوقت كما يأتي إن شاء الله، وخبر جابر ضعيف السند، مع أن الشيخ وابن البراج وابن إدريس على ما قلناه (2).

فرع:

قال في المبسوط: لو تضيقت الحاضرة بدأ بها، إلا أن يخاف ظهور حادثه في الميت فيبدأ به (3).

وظاهر كلام ابن إدريس أنه مع ضيق الحاضرة تقدم على الإطلاق (4) وقطع به الفاضل في المختلف (5).

وفيه جوابان:

أحدهما: لعل الشيخ أراد به تضيق أول الوقتين كما هو مذهبه، ويكون هذا من قبيل الأعذار المسوغة للوقت الثاني.

وثانيهما: يمكن أن يقال تقديم الميت أولى، كمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت وعدم إمكان الإيماء.

هذا إن لم يكن على ذلك اجماع، أو يقال: تقدم الحاضرة لإمكان استدراك

Sayfa 452