Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
وفي الكامل قيده بالتساوي في العقل والكمال.
ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة، وظاهرهم الحاقها بجماعة المكتوبة، وهي مرجحة بهذه الأوصاف كلها. ولكن ذكر العبد هنا مشكل، لأنه لا إرث له فيخرج عن الولاية.
وفي شرائع المحقق قدم الأفقه على الأقرأ (1). وهو متوجه، لأن القراءة هنا ساقطة، ألا أنه خلاف فتوى الأصحاب بتقديم الأقرأ في الجماعة على الاطلاق (2).
وخلاف فتواه (3)، وفتوى الشيخ في هذه الصورة (4).
فروع ست:
الأول: لو كان الذكر صغيرا والأنثى كاملة، فالأقرب: ان الولاية لها، لأنه لنقصه كالمعدوم، وكذا لو كان ناقص الحكم بجنون أو عته. ولو لم يكن في طبقته مكلف، ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر، من عموم آية اولي الأرحام، والناقص كالمعدوم، وانه أولى بالإرث فلتكن الولاية له يتصرف فيها الولي.
(ومهما امتنع الولي من الصلاة والاذن، فالأقرب: جواز الجماعة: لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن، وهو يدل على شدة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه. نعم، لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه، لعموم ولايته في المناصب الشرعية.
الثاني: لم يتعد الشيخ والجماعة الأسن، ولعل اعتبار الأسن لما روي عنه صلى
Sayfa 422
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin