370

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar
Memlükler

الفاجر (1) فلا تنهض روايته حجة.

ولو استهل بعد خروج بعضه، ثم مات قبل تمام خروجه، صلي عليه ندبا وان خرج أقله، لدخوله تحت ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (إذا استهل السقط صلى عليه) (2) ولما مر.

التاسع: يصلى على من غسله الكافر، أو غسل بالصب، أو يمم. ولو لم يحصل أحد هذه - إما لتعذرها كمن مات في بئر أو معدن انهدما عليه وتعذر اخراجه، اما لعدم وجود فاعلها - ودفن، فالظاهر: وجوب الصلاة: وانها غير مشروطة بتقدم الغسل أو بدله، للعموم، وعدم ثبوت التلازم بين الغسل والصلاة.

وروى العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) في بئر مخرج مات فيه رجل ولم يمكن اخراجه: (انها تجعل قبرا) (3) ولم يذكر الصلاة عليه، والظاهر أنه معلوم من عموم الصلاة بعد الدفن، قال: (وان أمكن اخراجه اخرج وغسل وكفن) (4).

وفي المعتبر: ان تعذر الا بالتمثيل به لم يجز، لقول النبي صلى الله عليه وآله - في هذه الرواية -: (حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي) فان اضطر أهل البئر بان خافوا التلف، جاز اخراجه ولو تقطع إذا لم يمكن بدونه (5).

Sayfa 416