Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ساتر، أو مزيل للاستصحاب، لأنه كما لا ينجس إلا بوارد لا يطهر الا بوارد، وهو الزام ويلزم من قال بطهارة المتمم طهره بذلك، وقد صرح به بعض الأصحاب (1)، لأصالة الطهارة في الماء والحكم بالنجاسة للتغير، فإذا زال سبب النجاسة عمل الأصل عمله.
مسائل:
الأولى: لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعا، ولا يعتبر فيه الكرية في المشهور - لم أقف فيه على مخالف ممن سلف - لعدم استقرار النجاسة، ولنص الصادق (عليه السلام) على رفع البأس عن بول الرجل في الجاري (2).
والعلامة اعتبره، لعموم اعتبار الكرية (3). وهو يتم في غير النابع.
ويلحق به.
ماء الغيث نازلا. لحكم الصادق (عليه السلام) بطهارة الممتزج بالغيث والبول، وقال: (ما اصابه من الماء أكثر منه) (4).
وطينه، لقول أبي الحسن (عليه السلام) في طين المطر: (لا بأس أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن تعلم نجاسته، وان أصابه بعد ثلاثة فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله) (5) ويمكن حمل طين غيره عليه.
وماء الحمام بالمادة، لنص الباقر (6) والصادق (7) عليهما السلام.
والأظهر: اشتراط كثرتها حملا للمطلق على المقيد.
Sayfa 79
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin