Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

Şehid-i Evvel d. 786 AH
34

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

وكذا لو تغير بنفسه، وان كره الطهارة به اختيارا، لرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الوضوء به (1) والغسل أولى لقوته، وإزالة الخبث أحرى، لأن العينية أشد من الحكمية.

وإن كان بنجس، فان كان بمجرد مرور الرائحة من غير ملاقاة لم ينجس، للأصل. وان كان بملاقاته نجس مطلقا، لقول النبي (عليه السلام):

(خلق الله الماء طهورا، لا ينجسه الا ما غير طعمه أو ريحه) (2)، وفي بعضها:

(لونه) (3).

وعن الصادق (عليه السلام): (إذا تغير الماء وتغير الطعم، فلا تتوضأ منه ولا تشرب) (4).

وعنه (عليه السلام): (إذا كان النتن الغالب على الماء، فلا يتوضأ ولا يشرب) (5).

والجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء (6) وهو موافقه في المعنى.

ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات، فظاهر المذهب بقاء الطهارة ، لعدم التغير، والعلامة على أصله السابق (7) وحينئذ ينبغي فرض مخالف أشد أخذا .

Sayfa 76