250

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

الثاني: يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة، ولا يجب أن يستقبل به الأربع مع احتماله. وهو فرض كفاية، وكذا أحكام الميت ، لأن الغرض إدخالها في الوجود.

ويكره حضور جنب أو حائض عنده، لقول الصادق (عليها السلام): (لا تحضر الحائض الميت، ولا الجنب عند التلقين) (1).

وعن أبي الحسن (عليه السلام) في الحائض: (فلتتنح عن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك) (2). وأن يجعل على بطنه حديد، ذكره الشيخان (3) وأكثر الأصحاب (4)، وفي التهذيب: سمعناه مذاكرة (5).

وابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها (6).

واحتج في الخلاف على الكراهية بإجماعنا (7).

والمستحب نقله إلى مصلاه عند تعسر الموت، لقول الصادق (عليه السلام): (إذا عسر على الميت موته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه) (8).

وقال (عليه السلام): (إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله عز وجل هذا الرأي، وإنه اشتد نزعه، فقال: احملوني إلى مصلاي، فحملوه، فلم يلبث أن هلك (9).

Sayfa 296