Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وألحق المفيد - في العزية - وابن الجنيد المشاهد المشرفة بالمساجد. وهو حسن، لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة.
الثالث: يعزر الواطئ العالم بالتحريم والحيض، لانتهاكه حرمة، وكذا المرأة إن طاوعت.
وقطع في التذكرة بفسق الواطئ (١).
ولو استحله كفر، للإجماع على تحريمه.
ويجب القبول منها لو أخبرت بالحيض أو الطهر، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/228" target="_blank" title="سورة البقرة: 228">﴿ولا يحل لهن أن يكتمن﴾</a> (2).
ولأنه لا يمكن فيه إقامة البينة، لأن مشاهدة الدم لا تكفي في الحكم بأنه حيض، لجواز كونه استحاضة.
وفي الخبر المتقدم عن علي (عليه السلام) ما يدل على سماع البينة (3) فيه، وذكر ذلك في العدد أيضا مرويا.
وحمله الشيخ في الاستبصار على كونها متهمة، لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): (العدة والحيض إلى النساء) (4).
ولو اشتبه الحال فيها، إما لتحيرها أو لغلبة ظن كذبها، اجتنبت احتياطا، لأنه إقدام على ما لا يؤمن قبحه، ونبه عليه قول الصادق (عليه السلام) في آتي الطامث خطأ: (عصى الله) (5).
الرابع: لو كرر الوطء تكررت الكفارة، مع تخلل التكفير أو تغاير المقدر وإلا فلا، أخذا بالعموم، وأصل البراءة.
Sayfa 278
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin