Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
نعم، لو حصل ذلك مرة أخرى في حيضة أخرى أمكن النقل، لأن النفاس كحيضة.
ولو نفست أزيد عن عادتها أو أنقص، ثم حاضت بعدد النفاس، أمكن الانتقال إلى الثاني، كالحيضتين الناسختين لما قبلهما.
الخامسة: لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي، فالدم نفاس على الأقرب ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر، كالتوأمين. وعلى هذا، لو تقطع بفترات تعدد النفاس. ولم أقف فيه على كلام سابق.
السادسة: لو رأت ثلاثة ثم ولدت قبل مضي طهر، فالأقرب: ان الأول استحاضة، لفقد شرط ما بين الحيضتين، وفصل الولادة لم يثبت انه كاف عن الطهر.
السابعة: يفترق الحيض والنفاس في الأقل قطعا. وفي الأكثر على ما مر.
وفي الدلالة على البلوغ، وانقضاء العدة، لحصولهما بالحمل.
نعم، لو كانت حاملا من زنا، ورأت قرءين في زمان الحمل، حسب النفاس قراء آخر، وانقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه، كما سبق.
ويلحق بذلك أحكام المحدث، وهي قسمان:
أحدهما: حكم الأصغر، وهو:
حرمة الصلاة مطلقا، وأبعاضها المفعولة بعدها، والمرغمتين (1)، للآية (2).
والخبر (3).
والطواف الواجب، للخبر (4).
Sayfa 264
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin