Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
واما فاقدته، وهي ثلاث:
الأولى: ذكرت العدد ونسيت الوقت، فتخصص بالاجتهاد أيامها ولا اعتراض للزوج، ومع عدم الامارة تتخير، وأول الشهر أولى لإمكان الحيض فيه مع سبقه، ولقول الصادق (عليه السلام): (تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما (1). واختاره في التذكرة (2).
ووجه التخصيص: انها لا تقصر عن ناسيتهما، وهو منصوص ابن الجنيد والفاضل رحمهما الله (3)، والقول بالاحتياط عسر منفي بالآية (4) والخبر (5).
ولو جلست العدد، ثم ذكرت وقت العادة وتبين الخطأ، استدركت.
ولا فرق بين أن يكون الوقت المنسي فيه ينقص نصفه عن العدد أولا، إلا في تيقن الحيض في الزائد على النصف ومثله، وتتخير في الباقي من العدد فتضعه قبل المتيقن أو بعده أو تفرقه.
فلو قالت: حيضي عشرة والثاني عشر حيض بيقين، فالمضلة تسعة عشر يوما، وهي ما عدا الأولين والتسعة الآخرة، فنصفها زائدة عنه العشرة بنصف يوم فيوم كامل حيض وهو الثاني عشر، فقد تطابقت القاعدة وعلمها.
ولو قالت: لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية، فلا بد بينهما من الطهر، فالمضلة ما عدا ستة أيام من الثالث عشر إلى الثامن عشر، لأنه لا يمكن تأخير الحيض الأول عن أول الخامس، ولا تأخير مبدء الحيض الثاني عن الثالث والعشرين، والمتيقن في الحيضة الأولى من أول الخامس إلى آخر الثامن، وفي الثانية
Sayfa 254
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin