Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وحكم ابن الجنيد في المبتدأة والمضطربة بعشرة أولا، ثم ثلاثة فيما بعد، وبقضاء عشرة من شهر رمضان، للاحتياط (1).
الخامس: لا تصح طهارتها قبل الوقت، لعدم الحاجة إليه، وللخبر أنها (تتوضأ لكل صلاة) (2).
وحكم الشيخ - في المبسوط والخلاف - وابن إدريس بتوقف صحة الصلاة على معاقبة الطهارة، فلو لم تتشاغل بها ثم صلت لم تصح، لأن فرضها الوضوء عند الصلاة، وهي تقتضي التعقيب (3). وليس في أكثر الاخبار (عند).
نعم هو في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) في الغسل ثلاثا (4)، وفي خبر الصحاف: (فلتتوضأ - ولتصل عند وقت كل صلاة) (5).
والأصل الصحة - كما قواه الفاضلان (6) - إلا أن يقال: الصلاة بالحدث مخالف للأصل، فيجب تقليد ما أمكن، وهو قريب.
نعم، لا يضر اشتغالها بمقدمات الصلاة: كالستر، والاجتهاد في القبلة، وانتظار الجماعة، قاله الفاضل (7).
وظاهر الخلاف المنع في ذلك (8) أما الأذان والإقامة، فلا يقدحان قطعا، نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل.
Sayfa 248
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin