1798

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

بينهما بالاضطرار والاختيار.

الثانية عشرة: وقت القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) في المشهور، لان حفص بن سالم سأل الصادق عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أيقوم الناس على أرجلهم أو يحتبسون حتى يجيئ الامام؟ قال: (لا بل يقومون، فان جاء امامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم) (1).

وقال بعض الأصحاب: وقت القيام عند قوله: (حي على الصلاة)، لأنه دعاء إليها (2). قلنا: دعاء إلى الاقبال، (وقد قامت) دعاء إلى القيام.

وفي المبسوط: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان، وكذلك وقت الاحرام بها وقت الفراغ منه على التمام (3) وعنى به الإقامة. ومثله قال في الخلاف (4).

الثالثة عشرة: يكره ان يصلى نافلة بعد الإقامة، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح. ومنعه ابن حمزة (5) وفي النهاية: لا يجوز (6)، وقد تحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي إلى فواتها.

الرابعة عشرة: نقل ابن إدريس ان من الأصحاب من يقول: ان الامام يضمن القراءة والركوع والسجود (7) ومضمونه في رواية محمد بن سهل عن

Sayfa 473