Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
خافت الامام سبح في نفسه. وفي الأخيرتين: ان قرأ كان أفضل، وان لم يقرأ جاز، وإن سبح كان أفضل من السكوت (1).
وقال سلار - في قسم المندوب -: ولا يقرأ المأموم خلف الامام.
وروي ان ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب. والأثبت الأول (2).
وقال ابن زهرة - رحمه الله -: ويلزم المؤتم ان يقتدي بالامام عزما وفعلا، فلا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة، الا ان تكون صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام. فاما الاخريان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد (3).
وهذه العبارة، وعبارة أبي الصلاح، تعطي وجوب القراءة أو التسبيح على المؤتم في الأخيرتين، وكأنهما أخذاه عن كلام المرتضى.
وقال ابن إدريس: اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به، فروي انه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهرية أو اخفاتية في أظهر الروايات، والذي يقتضيه أصول المذهب ان الامام ضامن للقراءة بلا خلاف. وروي انه لا قراءة على المأموم في الأوليين في جميع الصلوات الجهرية والاخفاتية، إلا أن [تكون] صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه. وروي انه ينصب فيما جهر فيه الامام بالقراءة ولا يقرأ هو شيئا، وتلزمه القراءة فيما خافت، وروي انه بالخيار فيما خافت فيه الامام. فاما الركعتان الأخيرتان فقد روي أنه لا قراءة
Sayfa 458
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin