Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
مع الظهر، فإنه تشهد مع الامام.
لأنا نقول: لا نسلم ان ذلك مانع من الاقتداء، وما هو إلا كتأخر المأموم عن الامام في تشهده إذا كان مسبوقا.
ويجوز الاقتداء في القضاء بالأداء وبالعكس، كما يجوز في الأداء بالأداء وفي القضاء بالقضاء.
الشرط السادس: المتابعة للامام، وفيه مسائل:
الأولى: يجب كون أفعال المأموم غير متقدمة على أفعال الامام اجماعا.
فلو تحرم قبله بطلت القدوة. ولو تحرم معه ففيه قولان، أصحهما المنع.
ولو ركع قبله، فان كان لم يفرغ الامام من القراءة ، وتعمد المأموم الركوع ولما يقرأ، أو قرأ وقلنا بعدم اجتزائه بها إذ الندب لا يجزئ عن الفرض، بطلت الصلاة.
وان كان بعد قراءة الإمام أثم، وفي بطلان الصلاة قولان:
ففي المبسوط: من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته (1). ولعله للنهي عن المفارقة الدال على الفساد، ولكن يمكن ان يقال: صار منفردا، لان المفارقة المنهي عنها ما دام مؤتما.
وقال المتأخرون: لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء وان أثم، لقضية الأصل (2). وحينئذ يستمر حتى يلحقه الامام، فلو عاد إلى الركوع بطلت،
Sayfa 445
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin