1700

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وقال: هو الأظهر في المذهب (1) وهو مذهب باقي الحليين (2) إلا الفاضل في المختلف (3).

لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل أن تؤم أهل دارها، وكان صلى الله عليه وآله يزورها وجعل لها مؤذنا (4).

وروينا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة، قال: (نعم) (5).

وعنه عليه السلام: لا بأس بإمامة المرأة النساء، رواه سماعة بن مهران في الموثق (6) ومثله أرسله عبد الله بن بكير عنه عليه السلام (7).

فإن قلت: فقد روى سليمان بن خالد عنه عليه السلام - في الصحيح - في المرأة تؤم النساء، فقال: (إذا كن جميعا امتهن في النافلة، وأما المكتوبة فلا (8).

وفي الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام، قال: (تؤم المرأة النساء) إلى قوله: (في النافلة، ولا تؤمهن في المكتوبة) (9).

Sayfa 375