1640

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

لذلك من باب الرواية لا من باب الشهادة.

فعلى هذا لو سافر اثنان: أحدهما يعتقد المسافة، والآخر لا يعتقدها، فالظاهر أن لكل منهما ان يقتدي بالآخر، لصحة صلاته بالنسبة إليه.

ولو شك المكلف في بلوغ المسافة أتم، لأصالة عدمه.

ولو علم في أثناء السفر بلوغ المقصد مسافة، فالظاهر الترخص حينئذ، وإن قصر الباقي عن مسافة.

ومبدأ المساحة (1) من آخر العمارة في البلد المعتدل، ومن آخر محلته في البلد المتسع جدا.

الخامس: لو كان لبلد طريقان، أحدهما خاصة مسافة، فسلك الأقرب أتم ، وان سلك الأبعد لعلة غير الترخص قصر، وان كان للترخص لا غير فالأقرب التقصير للإباحة. وقال ابن البراج: يتم، لأنه كاللاهي بصيده (2).

ولو رجع قاصد الأقرب بالأبعد، قصر في رجوعه لا غير.

ولو رجع قاصد الأبعد بالأقرب، قصر في ذهابه وإيابه.

الشرط الرابع: كون السفر مباحا - واجبا كان أو ندبا، أو جائزا أو مكروها - فلا يترخص العاصي، كالآبق، والزوجة الناشز، وتابع الجائز، وقاطع الطريق، والباغي على الامام، والتاجر في المحرمات.

وقد روى عدم تقصير العاصي لله ولرسوله - كطالب الشحناء، والسعاية في ضرر على قوم من المسلمين - عمار بن مروان عن

Sayfa 313