Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
حقوق أجزأك عنها غسل واحد) قال: (وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها، وعيدها) (1). وهذا قوي، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (لكل امرئ ما نوى) (2).
وفي الخبرين دلالة على إجزاء الواحد وإن لم يجامع الواجب، ولأن الغرض مسمى الغسل وهو حاصل، ومن قال برفعه الحدث فلا إشكال عنده في التداخل ولو نوى البعض حصل وبقي الآخر.
هذا كله مع اشتراكها في الندب. اما لو جامعها الواجب، فيشكل من حيث تضاد وجهي الوجوب والندب إن نواها معه، ووقوع عمل بغير نية إن لم ينوها، إلا أن يقال: نية الوجوب تستلزم نية الندب، لاشتراكهما في ترجيح الفعل، ولا يضر اعتقاد منع الترك، لأنه مؤكد للغاية، ومثله الصلاة على جنازتي بالغ وصبي لدون ست، بل مطلق الصلاة الواجبة.
وقال الشيخ: لو نوى المجنب وعليه غسل الجمعة الجميع، أو الجنابة، أجزأ عنهما. ولو نوى الجمعة لم يجزئ عن أحدهما، لعدم نية ما يتضمن رفع الحدث فلا ترتفع الجنابة، ولأن الغرض التنظيف ولا يصح مع وجود الحدث فلا يحصل غسل الجمعة (3).
ونوقض بإجزاء غسل الإحرام من الحائض، للخبر (4) وفتوى الأصحاب (5).
والفرق عدم قبول الحيض للرفع بخلاف الجنابة.
Sayfa 205
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin