Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولو تغلب أحدهم أثم وملك، قاله في المعتبر، لسبقه حينئذ (1).
ويشكل: بإزالة أولوية غيره بنصيبه، وهي في معنى الملك، وهذا مطرد في كل أولوية، كالتحجير والتحشيش ودخول الماء.
الثالث: الجنب أولى من الحائض وقسيميها ومن ماس الميت، والشيخ على التخيير (2).
ولو قلنا: يتوقف وطء الزوج على الغسل، أمكن أولويتها على الجنب، لقضائها حق الله تعالى وحق الزوج.
الرابع: مزيل النجاسة أولى من الجميع، لأنه لا بدل له. والعطشان أولى مطلقا، للضرر.
وفي تقديم الأشد حاجة - اما لزيادة عطشه، أو لضعفه بصغر أو مرض - نظر، من ظهور رجحان سببه، واشتراكهم في المبيح. وكذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع، والمعصوم أولى مطلقا.
المسألة الثانية: لا يجوز للمكلف بالطهارة بماء بذله لغيره، لوجوب صرفه في طهارته، والتيمم مشروط بتعذر الماء، ونبه عليه قول الصادق (عليه السلام) في قوم ليس معهم إلا ما يكفي الجنب: (يتوضؤن، ويتيمم الجنب) (3). كذا قاله في المعتبر (4).
وليس فيه تصريح باختصاصهم بملكه، ولعلهم مشتركون ولكن الجنب لا يكتفي بنصيبه.
الثالثة: فاقد الطهورين يؤخر الصلاة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله):
(لا صلاة إلا بطهور) (5). ونمنع عدم انكاره (صلى الله عليه وآله) على المصلين
Sayfa 189
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin