135

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

وظاهره منع الحجر والآجر (1). وشرط فيه الشيخ في النهاية - ظاهرا - والمفيد وابن إدريس عدم التراب (2). وجوزه في المبسوط (3) والخلاف (4) والمرتضى قائلا: لا نص (5) فيه لأنه أرض. ومنه: الرخام، والبرام.

وكذا يجوز بأرض النورة وأرض الجص. وفي النهاية: عند عدم التراب (6) ويضعف: بأنهما أرض.

اما نفس النورة والجص فجوزهما المرتضى (7) لما روي عن علي (عليه السلام) (8).

ومنع في المبسوط والخلاف والسرائر من النورة للاستحالة (9) وهو ممنوع، والخزف مثلها - ومنعه في المعتبر (10) كما يظهر من ابن الجنيد (11) - وكذا الآجر، والأرض شاملة لهما، وللرمل وان كره.

ويجوز بالمبتلة، وليتحر أجفها، لقول الصادق (عليه السلام) (12).

ولا يجوز بالمعدن، لخروجه عن اسم الصعيد، خلافا لابن أبي عقيل، بناء.

على أنه أرض (13).

Sayfa 178