1126

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

استعان على القيام بتناول جانب المسجد من غير علة (1).

واخذ أبو الصلاح بظاهر الخبر، وعد الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها (2) والخبر لا يدل على الاعتماد صريحا، إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له، اما مع الضرورة فلا شك في جواز الاعتماد.

ولو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام، لم يسقط بعجزه عنهما، ووجب القيام ثم الاتيان بما قدر منهما، فان تعذرا أومأ بالرأس، فان تعذر فبطرفه. ولو قدر على القيام في بعض القراءة وجب.

الثالثة: لو عجز عن القيام أصلا قعد، ولا عبرة بقدرته على المشي مقدار صلاته إذا كان يتعذر عليه القيام للصلاة، لقول الباقر عليه السلام: " ذاك إليه، هو أعلم بنفسه " (3). وروى جميل عن الصادق عليه السلام: " هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم " (4).

وفي رواية سليمان المروزي عن الفقيه: " المريض انما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته " (5). وتحمل على من يتمكن من القيام إذا قدر على المشي، لتلازم بينهما غالبا، فلا يرد جواز انفكاكهما.

فرع:

لو قدر على القيام، ولما يقدر على المشي، وجب.

ولو عجز عن القيام مستقرا، وقدر على القيام ماشيا أو مضطربا من غير

Sayfa 267