Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال: " لا " (١).
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام: " لا يصلي الفريضة على الدابة الا مريض " (٢).
و (شئ) نكرة في سياق نفي فيعم، " والفريضة " محلى بلام الجنس إذ لا معهود فيعم.
ويدلان على جواز ذلك عند الضرورة، وعليه دل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/239" target="_blank" title="سورة البقرة: 239">﴿فان خفتم فرجالا أو ركبانا﴾</a> (3) وهو يدل بفحواء على مطلق الضرورة، وقد تقدم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله على الراحلة في المطر (4).
والعامة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة، الا ان يخاف الانقطاع عن الرفقة بالنزول، أو يخاف على نفسه أو ماله بالنزول، فيصلى ثم يعيد إذا نزل عنها (5). ويبطله: ان الامتثال يقتضي الاجزاء.
الرابعة: لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الافعال، كالراكب في الكنيسة (6)، أو على بعير معقول، ففي صحة صلاته وجهان، أصحهما المنع.
اما الأول فلعدم الاستقرار، ولهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال، لان المشي أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة فتبطلها، وانما خرجت النافلة بدليل آخر مع المساحقة فيها.
Sayfa 189
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin