Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
قبله لم يجز قلعه، لسقوط التكليف (1).
ويمكن عدم الوجوب مع اكتساء اللحم، لالتحاقها بالباطن. وحكم الخيط النجس في الجرح العظم.
وليس له إنبات سن نجسة مكان سنه، ويجوز الطاهرة. ولو كانت سن آدمي، أو جبر بعظم آدمي، أمكن الجواز لطهارته، ولتجويز الصادق (عليه السلام) أخذ سن الميت لمن سقطت سنه (2).
ورد سنه الساقطة أولى بالجواز، لطهارتها عندنا.
ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه، وأن أوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا.
الرابع. حكم في المبسوط بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت، ولو شك في اختلاطه استحب اجتنابه (3). فكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة، ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة. والظاهر: أنه لمخالطة الدم النجس وغيره، وحكى ذلك عنه في المعتبر (4)، وحمله على قبر كافر بعيد.
الخامس: لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطر، أو أدخل دما نجسا أو شبهه تحت جلده، أمكن وجوب إخراج ذلك، لتحريم الاغتذاء به، وانه نجاسة لا لضرورة، وبه قطع الفاضل رحمه الله (5). ووجه العدم: التحاقه بالباطن، وعليه تتفرع صحة الصلاة به.
وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا، وصحتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيهما، وامكان الإزالة. وعلى قول المحقق في المعتبر (6) تنسحب الصحة في الجميع.
Sayfa 144
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin