1010

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

النجس أو المغصوب فكالصلاة في النجس أو في المكان المغصوب في جميع الأحكام.

ولو سجد على غير الأرض ونباتها، أو على المأكول أو الملبوس متعمدا، بطل ولو جهل الحكم. ولو ظنه غيره أو نسي، فالأقرب الصحة، ولا يجب التدارك ولو كان في محل السجود بل لا يجوز، ولو كان ساجدا جر الجبهة.

الرابعة عشرة: المشهور كراهة نفخ موضع السجود، وقد روى النهي محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام (1) وهو محمول على الكراهية، لما رواه أبو بكر الحضرمي عنه عليه السلام: " لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا " (2).

وفي مرسل إسحاق بن عمار عنه عليه السلام: لا بأس بنفخ موضع السجود (3)، فيحمل على نفي التحريم، أو على ما لم يؤذ.

ولو أدى إلى النطق بحرفين كان حراما قاطعا للصلاة.

الخامسة عشرة: لو كان في ظلمة، وخاف من السجود على الأرض حية أو عقربا أو مؤذيا، ولم يكن عنده شئ يسجد عليه غير الثوب، جاز السجود عليه، للرواية (4) ولوجوب التحرز من الضرر المظنون كالمعلوم.

ولو تعذر الثوب وخاف على بقية الأعضاء جاز الايماء، وكذا في كل موضع يتعذر ما يسجد عليه. والأقرب وجوب الايماء إلى ما يقارب السجود الحقيقي، لأنه أقرب إليه.

وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يومئ في المكتوبة إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه، قال: " إذا كان هكذا فليومئ

Sayfa 151