Davet edilen Hakikatte Müdahale
ذيل القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد
Yayıncı
مكتبة ابن تيمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Hadis Bilimi
بن عبد الله ﵄ عِنْد الْبَزَّار وَأبي هُرَيْرَة ﵁ عِنْد الْبَزَّار وَأبي الْقَاسِم بن صصري فِي أَمَالِيهِ
الحَدِيث السَّادِس عشر
حَدِيث أبي بَرزَة ﵁ قَالَ لَو لم يبْق من أَجلي إِلَّا يَوْم وَاحِد للقيت الله بِزَوْجَة فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ أوردهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من طَرِيق ابْن عدي حَدثنَا عمر بن سِنَان ثَنَا أَبُو يُوسُف مُحَمَّد بن أَحْمد الرقي ثَنَا خَالِد بن إِسْمَاعِيل عَن عبيد الله بن عمر عَن صَالح مولَى التَّوْأَمَة عَن أبي بَرزَة ﵁ بِهِ قَالَ صَالح مَجْرُوح وخَالِد يضع
قلت قَالَ الإِمَام أَحْمد حَدثنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مُحَمَّد بن رَاشد عَن مَكْحُول عَن رجل عَن أبي ذَر ﵁ قَالَ دخل عَلَى رَسُول ﷺ َ رجل يُقَال لَهُ عَكَّاف بن بسر التَّمِيمِي فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ يَا عَكَّاف هَل لَك من زَوْجَة قَالَ لَا الحَدِيث وَفِيه أَنه ﷺ َ قَالَ إِن سنتنا النِّكَاح شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ وأرذال مَوْتَاكُم عُزَّابُكُمْ الحَدِيث وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن فِيهِ رجلا لم يسم وَقد أخرجه عبد الرَّزَّاق فَسَماهُ غُضَيْف بن الْحَارِث وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي فِي أَطْرَاف الْمسند الرجل الْمُبْهم هُوَ غُضَيْف بن الْحَارِث سَمَّاهُ مُحَمَّد بن أبي السرى عَن عبد الرَّزَّاق وَذكره ابْن مَنْدَه فِي الْمعرفَة عَنهُ وَلِلْحَدِيثِ طرق غير هَذِه انْتَهَى وَله شَاهد عِنْد الطَّبَرَانِيّ رَوَاهُ فِي مُسْند الشاميين والعقيلي من طَرِيق برد بن سيار عَن مَكْحُول عَن عَطِيَّة بن بسر عَن عَكَّاف بن ودَاعَة فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى وَابْن مَنْدَه من طَرِيق بَقِيَّة عَن مُعَاوِيَة بن يَحْيَى عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن مَكْحُول عَن غُضَيْف بن الْحَارِث عَن عَطِيَّة ابْن بسر الْمَازِني قَالَ جَاءَ عَكَّاف بن ودَاعَة الْهِلَالِي الحَدِيث وَفِيه بَقِيَّة رَوَاهُ بالعنعنة وَمُعَاوِيَة وَهُوَ الصَّدَفِي ضَعِيف وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْن السكن من طَرِيق بَقِيَّة بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا أَنه قَالَ عَن عَطِيَّة بسر عَن عَكَّاف وَهَكَذَا رَوَاهُ يُوسُف الغساني عَن سُلَيْمَان بِهَذَا الْإِسْنَاد لَكِن
1 / 73