الطحاوي من أئمتنا وخاله المزني من الشافعية فأفتيا بالحرمة ووافقهما فى
~~ذلك أئمة عصرهما والمكتوب فى حاشية القنية عن العلامة مولانا سيف الدين
~~الفقيه أن من يعتاد أكل البنج يعاقب بالقتل وهذا محمول على أنه يأكله
~~لتحصيل السكر ويزعمه حلالا
وأما ما ذكره الأئمة الثلاثة من الآثار الحسان والأحاديث الصحاح من تعليق
~~الحكم وهو الحرمة بالسكر قل المشروب أو كثر فقد تكلم فيه رئيس المحدثين
~~يحيى بن معين وعلى التنزل فمأول بأن المراد من السكر هو المسكر بالفعل
~~والمنع من شرب قليله إنما هو فى حق من يشرب لقصد السكر والتلهي لا للنشاط
~~على الطاعة والتقوى أو لئلا ينجر قليله إلى كثيره كالراعي حول الحمى
وقد ذكر الطحاوي وغيره أن عند محمد كل ما يسكر كثيره فقليله حرام وأما
~~فتوى المشائخ على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ومع هذا ففي فتاوي قاضي خان أنه
~~سئل الإمام أبو حفص الكبير عن هذا فقال لا يحل شربه فقيل له خالفت الشيخين
~~فقال لا لأنهما كانا يحلان الاسمر للتقوى والناس فى زماننا يشربونه للفجور
~~والتلهي وشربه للهو لا يحل اجماعا
ثم فى قوله وعدم التكفير بها أي بكبيرة رد على الخوارج وقوله وعدم التكلم
~~فى الله بشيء يعني فى صفات الله كذا ذكره الكردري وفيه بحث إذ تكلم الإمام
~~على الصفات فى الفقه الأكبر وغيره والمسئلة تنازع فيها أهل السنة والمعتزلة
~~حيث أثبتها الأولون قائلين بأنها قديمة لا عين الذات ولا غيرها والآخرون
~~نفوها تحرزا من تعدد القدماء فينبغي حمل كلام الإمام على نفي الكلام فى كنه
~~ذاته وصفاته أو على نفيه فيهما مطلقا بمجرد الدلالة العقلية ففيه رد على
~~الحكماء وبعض الجهلة من المتصوفة القائلين بوحدة الوجود والإتحاد
Sayfa 471