Dharica
الذريعة (أصول فقه)
دل على كون الآمر مريدا للفعل، فالنهي يدل على أنه كاره (1) له، والتحريم ما علمناه في متناول النهى إلا (2) بواسطة، وهي أن الله تعالى إذا نهى عن فعل، فلا بد من كونه (3) كارها له، وهو تعالى لا يكره إلا القبيح، والقبيح محظور محرم، وهذا الاعتبار ليس بموجود في الأمر، لأنه إذا أمر بشيء، وأراده، فلا بد من كونه طاعة ومما يستحق به المدح والثواب، وما هو بهذه الصفة ينقسم إلى واجب وندب، فلا يجب أن يقطع على أحدهما (4)، وما (5) يكرهه تعالى فهو غير منقسم، ولا يكون إلا قبيحا، فافترق الأمران.
ويقال لهم (6) فيما تعلقوا به عاشرا: قد أخللتم في القسمة بقسم، وهو مذهبنا، ونحن نعلم أن الترغيب في الفعل وجه معقول كالإلزام (7) وليس كونه ندبا يقتضى التخيير لأن التخيير (8) إنما يقتضى المساواة بين الشيئين المخير بينهما، وليس الندب مساويا لتركه فيكون (9) التخيير بينهما (10).
ويقال لهم فيما تعلقوا به حادي عشر: قد اقتصرتم على دعوى، فمن أين قلتم: إنه يجب حمله على أعم الفوائد وما الفرق بينكم، وبين من
Sayfa 64