Dharica
الذريعة (أصول فقه)
في الشيء الواحد في الدلالة على الحقيقة. وإذا ثبت اشتراك هذه الصيغة بين الوجوب والندب، لم يجز أن يفهم أحدهما من ظاهر القول إلا بدليل منفصل.
ونحن وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين الندب والإيجاب، فنحن نذهب إلى أن (1) العرف الشرعي المتفق المستمر قد أوجب أن يحمل مطلق هذه اللفظة- إذا وردت عن الله «تعالى» أو عن الرسول (2)(صلى الله عليه وآله) على الوجوب، دون الندب، وعلى الفور، دون التراخي، وعلى الإجزاء، وتعلق الأحكام الشرعية به. وفي النهى أنه يقتضى فساد المنهي عنه، وفقد (3) إجزائه. وكذلك نقول في اللفظ (4) الذي يذهب الفقهاء إلى أنه موضوع (5) للاستغراق والاستيعاب في اللغة، ونذهب نحن إلى اشتراكه، فنذهب (6) إلى أن العرف الشرعي قرر (7) ومهد حمل هذه الألفاظ- إذا وردت عن الله «تعالى» أو عن رسوله (صلى الله عليه وآله) مع (8) الإطلاق والتجريد على الاستغراق، وإنما يرجع في التخصيص إلى الدلالة.
والذي يدل على صحة هذه الجملة (9) ما هو ظاهر لا يدخل على أحد
Sayfa 53