Dharica
الذريعة (أصول فقه)
ذلك كونه (1) قادرا، أو عالما، أو مدركا، أو مشتهيا (2)، أو مريدا، لأن (3) ما عدا ما ذكرناه، من كونه موجودا، أو (4) حيا، لا تعلق له بغيره، ونحن نبطل من الأقسام ما عدا ما ذهبنا إليه منها (5).
ومعلوم أن ما معه يكون الكلام تارة أمرا، وأخرى غير أمر، لا يجوز أن يكون مؤثرا في كونه أمرا، فسقط بذلك أن يكون أمرا لوجوده، و(6)، وحدوثه، وجنسه، وصفته (7)، لأن كل ذلك يوجد، و(8) لا يكون أمرا.
ومما يفسد أن يكون أمرا لجنسه أيضا، أن صفة النفس ترجع إلى الآحاد دون الجمل، فكان (9) يجب في كل جزء من الأمر أن يكون أمرا. ولأنه كان يجب أن يتناوله الإدراك على هذه الصفة، فيعرف بالسمع كونه أمرا من لا يعرف اللغة. ولأن صفات النفس تحصل في حال العدم والوجود، فكان يجب أن يكون في حال العدم أمرا.
وليس يجوز أن يكون أمرا لحدوثه على وجه، ويراد بذلك ترتيب صيغته، لأنا قد بينا أن نفس هذه الصيغة قد تستعمل (10) في غير الأمر. و
Sayfa 46