Dharica
الذريعة (أصول فقه)
فإن ذكروا: أنه يفيد التأكيد وهو معنى مقصود قلنا: التأكيد إن لم يفد فائدة زائدة على فائدة اللفظ المؤكد، كان (1) عبثا (2)، ولغوا، والكلام موضوع للإفادة، فلا (3) يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه.
وقد تعلق من قال بالتكرار بأشياء:
أولها قولهم «إن أو امر القرآن المطلقة تقتضي (4) التكرار».
ثانيها قياس الأمر على النهى في اقتضائه التكرار.
ثالثها إن الأمر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى (5) من بعض، فيجب تناوله الكل (6).
ورابعها قولهم «لو لم يقتض التكرار، لما صح دخول النسخ فيه (7)».
وخامسها قولهم «لو لم يقتض التكرار، لما حسن أن يقول افعل مرة واحدة».
وسادسها قولهم «لو لم يقتض التكرار، لكان المفعول ثانيا (8) قضاء لا أداء (9)».
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا لا نسلم لكم أن أو امر القرآن
Sayfa 102