Dhakhira
الذخيرة
Yayıncı
دار الغرب الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
بيروت
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا عَزَيْتُهُ لِكِتَابِهِ لِيَكُونَ الْفَقِيهُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ نَقْلِهِ لِعِلْمِهِ بِالْكِتَابِ الْمَنْقُولِ مِنْهُ وَمَتَى شَاءَ رَاجَعَهُ وَمَتَّى وَجَدْتُ الْفَرْع أتم فِي كِتَابه نَقَلْتُهُ مِنْهُ وَأَعْرَضْتُ عَنْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا فِيهِ إِلَّا الْمُدَوَّنَةَ فَإِنِّي أَدْأَبُ فِي اسْتِيعَابِهَا غَيْرَ أَوَّلِ الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ مُسْتَوْعَبٌ مِنْ غَيرهَا فَإِنَّهُ نَزْرٌ وَمَتَّى كَانَتْ فُرُوعٌ مَنْقُولَةٌ عَنْ وَاحِدٍ سَمَّيْتُهُ فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ وَأَقْتَصِرُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِي قَالَ وَلَا أُسَمِّيهِ طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ وَإِذَا قُلْتُ قَالَ فِي الْكِتَابِ فَهُوَ الْمُدَوَّنَةُ وَأُقَدِّمُ الْمَشْهُورَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَقْوَالِ لِيَسْتَدِلَّ الْفَقِيه بتقديمه على مشهوريته إِلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ ذَلِكَ لِتَسَاوِي الْأَقْوَالِ أَوْ لوُقُوع الْخلاف بَين الْأَصْحَاب فِي الْمَشْهُورِ اخْتِلَافًا عَلَى السَّوَاءِ وَهَذَا قَلِيلٌ فِي الْمَذْهَبِ يُعْلَمُ بِقَرِينَةِ الْبَحْثِ فِيهِ وَاخْتَرْتُ أَنْ أَقُول قَالَ صَاحب الْبَيَان أَو قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ أَوْ صَاحِبُ النُّكَتِ لِأَجْمَعَ بَيْنَ الْقَائِلِ وَالْكِتَابِ الْمَقُولِ فِيهِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْبَيَانِ قَدْ يَنْقُلُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَصَاحِبُ النُّكَتِ قَدْ يَنْقُلُ فِي تَهْذِيبِ الطَّالِبِ وَمَتَّى قُلْتُ قَالَ الْمَازِرِيُّ فَهُوَ فِي شَرْحِ التَّلْقِينِ تَرَكْتُهُ لِطُولِ الِاسْمِ وَقَدْ آثَرْتُ التَّنْبِيهَ عَلَى مَذَاهِبِ الْمُخَالِفِينَ لَنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ﵏ وَمَآخِذِهِمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ تَكْمِيلًا لِلْفَائِدَةِ وَمَزِيدًا فِي الِاطِّلَاعِ فَإِنَّ الْحَقَّ
1 / 37