دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
Türler
وبين ﵀ أن الوضوء المأمور به والمندوب إليه هو وضوء الصلاة، ثم ساق رواية بإسناده عن عائشة –﵂ قالت: " كان رسول الله –ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة" (١) . ثم ذكر أيضًا استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام، وأورد حديث عمر من طريق آخر بلفظ:" اغسل ذكرك وتوضأ ثم ارقد" (٢) .
ثم ذكر استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل، فأورد بسنده حديث عائشة بلفظ:"أن النبي –ﷺ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام، وهو جنب، توضأ" (٣)، ثم رأى أن ما ورد من أمر الوضوء للجنب قبل النوم أو الأكل؛ إنما هو أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أمر فرض وإيجاب.
واستدل بخبر ابن عباس أن النبي –ﷺ قال:" إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" (٤) .
ثم عقب بذكر أمر الوجوب بالوضوء للمعاودة فأورد بسنده حديث أبي سعيد عن النبي –ﷺ قال:" إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد العود فليتوضأ" (٥) .
ثم ذكر أن ذلك الوضوء كوضوء الصلاة، وذهب إلى أن الأمر بالوضوء عند المعاودة أمر ندب وإرشاد، وعلل ذلك بأن المتوضئ يكون أنشط للعودة إلى الجماع، لا أن الوضوء بين الجماعين واجب ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور، ثم استدل بما أخرجه بإسناده عن أبي سعيد: عن النبي ﷺ قال:"إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له في العود" (٦)
٣- وجمع ابن قتيبة بقوله: ونحن نقول: إن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام، ومن شاء غسل يده وذكره ونام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء، غير أن الوضوء أفضل.
(١) رواه أيضا مسلم (٣/٢١٥) . (٢) رواه أيضا البخاري (١/٣٩٣)، ومسلم (٣/٢١٦) . (٣) رواه أيضا مسلم (٣/٢١٦) . (٤) أخرجه النسائي (١/٨٥) . (٥) وأخرجه أيضا مسلم في كتاب الحيض. (٦) صحيح ابن خزيمة (١/١٠٦-١١٠) . قال الأعظمي: إسناده صحيح.
1 / 138