Description of the Judiciary in Islamic Sharia

Abdullah bin Mohammed Al-Khunaineen d. Unknown
87

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Türler

يقول الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): "كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير، وإن تقدم في نفس الأمر فلم يتقدم لنا فلا بُدَّ من النظر فيها بالاجتهاد، وكذلك إن فرضنا أَنَّه تقدم لنا مثلها فلا بُدَّ من النظر في كونها مثلها أَوْ لا، وهو نظر اجتهاد أيضًا" (١). فالموصِّف يخص الواقعة الموصَّفة بعموم الحكم الكلي الذي هو منزل في الذهن ليشمل صورًا كثيرة. يقول الشاطبي في بيان ذلك: "فهو (٢) يحمل على كل نفس من أحكام النُّصُوص ما يليق بها بناء على أَنَّ ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف، فكأَنَّه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق ... " (٣)، ولذلك كانت الأحكام القضائية جزئية لا يتعدى أثرها إلى غير المترافعين إلَّا بحكم جديد مستأنف (٤). ٥ - اختصار إجراءات التقاضي، وتعجيل الفصل في القضية.

(١) الموافقات ٤/ ٩١. (٢) أيْ: المجتهد في تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع من قاضٍ ومفتٍ. (٣) الموافقات ٤/ ٩٨، وفي المعنى نفسه انظر: الإِحكام للقرافي ص ٥١. (٤) البحر الرائق ٦/ ٢٨٢، الفواكه البدرية ٦٦، ١٣٦، شرح الزرقاني ٧/ ١٤٩، تبصرة الحكام ١/ ١٠٣، الإِعلام لابن القيم ١/ ٣٨، مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٧٢.

1 / 90