52

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Türler

وجه اختيار تَوْصِيف الأَقْضِيَة عنوانًا للكتاب:
وقد اخترت إطلاق (تَوْصِيف الأَقْضِيَة) دون غيره من الإِطلاقات عنوانًا لهذا الكتاب لأنَّه بالتَّوْصِيف يصير تطبيق الأوصاف المقررة في الحكم الكلي على مقابلها من الأوصاف الثابتة في الواقعة القضائية، فتكون الواقعة قد اتصفت بصفات الحكم الكلي.
وإطلاق (وَصْف) و(أَوْصاف) على مُعَرِّفَات الحُكْم التي تؤثر فيه أمرٌ معروف عند الأصوليين، يقول الطوفي (ت: ٧١٦ هـ): "اعلم أَنَه لما تقرر أَنَّ الوصف مؤثر في الحكم، والحكم ثابت بالوصف ... " (١).
كما أطلق بعض الفقهاء على الوقائع: الأوصاف، يقول التسولي (ت: ١٢٥٨ هـ): "القضاء والفتوى مبنيان على إعمال النظر في الصور الجزئية وإدراك ما اشتملت عليه من الأوصاف الكائنة فيها، فيلغي طرديها، ويُعْمِل معتبرها، قاله ابن عرفه" (٢).
فائدة في إطلاقات تحقيق المناط:
يطلق تحقيق المناط على ثلاثة معان، هي:

= القطع غير معنى بيان الهيئة، قال في القاموس ص ١١٠١: "وكيَّفه: قَطَعَه. وقول المتكلمين: كيَّفته فتكَيَّف قياس لا سماع فيه".
(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٣٩٥.
(٢) البهجة ١/ ٣٦.

1 / 53